العلامة الحلي
172
نهاية الإحكام
الفصل السادس ( في غسل مس الأموات ) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس ، بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى ، لقوله ( عليه السلام ) : من غسل ميتا فليغتسل ( 1 ) . ومثله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولقول أحدهما ( عليهما السلام ) : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد ( 3 ) . وكذا يجب الوضوء بمسه ، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الميت ، فإنه كاف عن فرضه . أما بعد الغسل فإنه طاهر ، فلا يجب بمسه شئ . وقبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ( 4 ) . قال الشيخ : لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل ، ويغسل يده ( 5 ) . وفي وجوبه نظر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 17 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 930 ح 14 . ( 5 ) المبسوط : 1 / 179 .